يحرم البيع والشراء فى المسجد وهل ينقعد البيع والشراء مع التحريم أم لا؟
1ـذهب الشافعى وكثير من العلماء الى انعقاده مع التحريم.
2ـذهب الامام أحمد الى أنه يحرم ولا ينعقد.
قال ابن هبيرة:منع صحته وجوازه أحمد قال فى الفروع والاجارة كالبيع.
قال فى الاقناع:ويحرم فى المسجد البيع والشراء والاجارة فان فعل فباطل ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى لا أربح الله تجارتك ردعا له.لقوله صلى الله عليه وسلم (اذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك)رواه النسائى والترمذى وحسنه.
قال الترمذى:حديث حسن غريب
قال الألبانى:وسنده صحيح على شرط مسلم.