اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة بجميع بدنه وأعضائه؟
ذهب الجمهور:الى أن نجاسته عامة لجميع بدنه وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا وذلك منهم الحاقا لسائر بدنه بفمه.
(المقصود بالصفة التى ذكرها الجمهور:ماوردت فى قوله صلى الله عليه وسلم:طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.أخرجه مسلم،وفى لفظله:فليرقه وللترمذى أخراهن أو أولاهن.)
ذهب مالك وداود:الى قصر الحكم على لسانه وفمه وذلك أنهم يرون أن ألامر بالغسل تعبدى لا للنجاسة والتعبدى يقصر على النص فلا يتعداه لعدم معرفة العلة.
والقول الأول راجح لأمور:
1ـأنه يوجد فى بدنه أجزاء هى أنجس وأقذر من فمه ولسانه.
2ـأن الأصل فى الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب.
3ـأنه ظهر الآن أن نجاسة الكلب نجاسة مكروبية فلم تصح مما لا تعقل علته وانما أصبحت الحكمة ظاهرة.
قال الشافعى:جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو أى عضو اذا وقع فى الاناء غسل سبع مرات بعد اهراق ما فيه.
من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبدالله البسام.